هذا و لم ينكر عليهم أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى هذا الزمان ( 1 ) .
خلاصه آنكه : هرگاه ثابت شد كه حصول امامت به اختيار و بيعت است ، پس آن محتاج نيست به اجماع ; زيرا كه قائم نشده است بر آن دليلى از عقل و نه از نقل ، بلكه بيعت يك يا دو از اهل حلّ و عقد كافى است در ثبوت امامت ; زيرا كه ما مىدانيم كه صحابه ، با صلابتى كه در دين داشتند ، اكتفا كردهاند به اين ; مانند عقد عمر براى ابوبكر ، و عقد عبدالرحمن براى عثمان ، و شرط نكردند در عقد آن اجتماع كسانى كه در مدينه بودند ، چه جاى اجماع امت ، و انكار نكرد بر ايشان هيچ كس ، و بر اين امر منطوى شد اعصار تا اين زمان .
و صاحب كتاب “ الإستغاثة في بدع الثلاثة “ گفته :
أول ما ابتدعه الأول منهم : التأمّر منه على الناس من غير أن أباح الله ذلك له ولا رسوله - عليه وآله السلام - ومطالبته جميع الأُمّة بالبيعة له ، والانقياد لطاعته طوعاً وكرهاً ! فكان ذلك ‹ 8 › منه أول ظلم ظهر في الإسلام بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ; وإذا كان هو وأولياؤه جميعاً مقرّين بأن الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) لم يوّلياه ذلك . . ولا أوجبا طاعته . . ولا أمرا ببيعته ، ثم تَسمّى بخلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونفذت بذلك كتبه إلى الأطراف : من أبي بكر
هامش
1 . [ ب ] شرح المواقف 8 / 352 ( طبع مصر سنة 1325 ) . [ المواقف 3 / 590 ] .