" أحد وعشرين " ونحوه ، إلا أنه دخله معنى العموم ، لأجل " إن " كما في قوله : * ( وإن امرأة ) *
* ( إن امرؤ ) * .
تنبيه
قيل : قد وقع في القرآن الكريم " إن " بصيغة الشرط ، وهو غير مراد ،
في مواضع :
* ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) * .
وقوله : * ( واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ) * .
وقوله : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * .
وقوله : * ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) * .
وقوله : * ( إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) * .
قد يقال : أما الأولى فيمتنع النهى عن إرادة التحصن ، فإنهن إذا لم يردن التحصن
يردن البغاء ، والإكراه على المراد ممتنع .
وقيل : إنها بمعنى " إذا " لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن ، أو هو
شرط مقحم ، لأن ذكر الإكراه يدل عليه ، لأنهن لا يكرهنهن لأنه إلا عند إرادة التحصين .
وفائدة إيجابه المبالغة في النهى عن الإكراه ; فالمعنى : إن أردن العفة فالمولى أحق
بإرادة ذلك .
البرهان — صفحة 221
مساهمون: الزركشي
ص٢٢١