وأما الرابعة فهو يشعر بالإتمام . ولا نسلم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها
" فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر " .
وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه لا يمنع مخالفة
الظاهر لعارض .
البرهان — صفحة 222
مساهمون: الزركشي
ص٢٢٢