تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وأما الرابعة فهو يشعر بالإتمام . ولا نسلم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها " فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر " . وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض .
البرهان — صفحة 222 | الزركشي / محمد أبو الفضل إبراهيم