تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وإرادة البعض ; وهو منتف في العدد . وقد أورد على ذلك آيات شريفة . الأولى : قوله تعالى : * ( تلك عشرة كاملة ) * ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ; معناه أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شئ . الثانية : قوله تعالى : * ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) * ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء ; إنما يكون عاما . والجواب أن التجوز قد يدخل في الألف ، فإنها تذكر في سياق المبالغة ، للتكثير ، والاستثناء رفع ذلك . الثالثة : قوله تعالى : * ( وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ) * ، وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه . الرابعة : قوله تعالى * ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) * . وقوله * ( سبعون ذراعا ) * ، قالوا : المراد بها الكثرة ، وخصوص السبعين ليس مرادا ; وهذا مجاز . وكذا قوله تعالى : * ( ثم ارجع البصر كرتين ) * ، قيل المراد : المراجعة من غير حصر ، وجئ بلفظ التثنية ، تنبيها على أصل الكثرة ، وهو مجاز .
البرهان — صفحة 120 | الزركشي / محمد أبو الفضل إبراهيم