تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض ( 239 ) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى ( 240 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا ( 241 ) أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا . [ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب ( 242 ) عنه . [ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا ( 243 ) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي . [ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي . [ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
هامش
= كل يوم - ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك - قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( 239 ) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس . ( 240 ) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم . ( 241 ) ( وإن كان طفلا ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع . ( 242 ) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث . ( 243 ) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 467 | السيد علي الحسيني السيستاني