تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وإما يوجب القضاء فقط ( 235 ) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت . [ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . [ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد . [ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد ( 236 ) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما ( 237 ) ، وإن عجز فالاستغفار . [ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته . [ 2540 ] مسألة 19 : يجب ( 238 ) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
هامش
( 235 ) ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها . ( 236 ) ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح . ( 237 ) ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها . ( 238 ) ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن =