تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره . [ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام ( 226 ) . [ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ( 227 ) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر ( 228 ) . [ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره ( 229 ) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ( 230 ) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه . [ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة ( 231 ) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب . [ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى
هامش
( 226 ) ( وكذا في الأيام ) : إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر . ( 227 ) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان . ( 228 ) ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه . ( 229 ) ( لم يقع لغيره ) : فيه تفصيل كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الأولى من فصل النية . ( 230 ) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : لا إشكال في جواز العدول إلى المندوب ما دام وقت نيته باقيا وقد سبق بيانه . ( 231 ) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء .