يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة ( 250 ) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر ( 252 ) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ( 253 ) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ( 254 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ( 255 ) بدل الشهرين ، بل هو
هامش
( 250 ) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده .
( 251 ) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين .
( 252 ) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها .
( 253 ) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة .
( 254 ) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والأحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام .
( 255 ) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط .