* [ أقول : ] والمراد بها إما أخبار ( 1 ) قلَّة ماء الوضوء ، وأنه يجزي فيه مثل الدهن . وإما أخبار ( 2 ) النهي عن سرف الوضوء ، وأن للَّه تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء . وإما أخبار ( 3 ) أنه طلب ماء يتوضّأ للصلاة فأتي به فاستنجى . إلخ .
* قوله : « ولعلَّه مراد النفليّة . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : لعلّ مراده من إطلاق استحبابه بعده هو تقييده بما إذا لم يفعله قبله ، لا استحبابه مطلقا ومكرّرا كما هو ظاهر الإطلاق .
* قوله : « فاحتمل كونه سنّة برأسها . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى تضعيف الاحتمال المذكور بابتنائه على حمل المقيّد بالوضوء على مطلقاته ، والاستحباب كما يأبى من حمل المطلق على المقيّد ، كذلك يأبى من حمل المقيّد على المطلق بطريق أولى وأشدّ .
* قوله : « عبارة عن إذهاب الأسنان » .
* أقول : ولكن مقتضى الترديد بينهما هو تفارقهما ، من حيث إن الإحناء هو المبالغة في استقصائها ، والدّرد هو إسقاطها وقلعها من الأصول ( 4 ) .
* قوله : « والشكّ في شمول التعليل فيهما لمثله » .
* أقول : وذلك لأن التعليل إما بحسب لفظه ( 5 ) ، وهو قوله تعالى * ( ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * ( 6 ) ، فلأنه وإن كان من قبيل النكرة في سياق النفي في
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء .
( 2 ) الوسائل 1 : 340 ب « 52 » من أبواب الوضوء ح 2 .
( 3 ) راجع الوسائل 1 : 275 ب « 15 » من أبواب الوضوء ح 8 ، وص : 282 ب « 16 » ح 1 .
( 4 ) انظر لسان العرب 3 : 166 .
( 5 ) الوسائل 1 : 335 ب « 47 » من أبواب الوضوء ح 2 .
( 6 ) الكهف : 110 .