* قوله : « الشامل للأمرين . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما يتوهّم من استلزام شمول الأمرين لاستعماله في معنيين ، بأن شموله لهما من قبيل شمول المطلق لفرديه ، لا استعمال المشترك في معنييه .
* قوله : « ولا تحتفز » .
* [ أقول : ] الاحتفاز والتحفّز - بإهمال الحاء وإعجام الزاء - : التضمّم والتجمّع في السجود والجلوس . يقال : احتفز إذا تضمّم وتجمّع في سجوده وجلوسه ، عكس الانفتاح . والتخوّي في السجود ، وهو تجافي البطن عن الأرض ورفعها عنه ، حسبما تقدّم ( 1 ) تفصيل حكمه في ضمن شرح كراهة الإقعاء .
* قوله : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » .
* [ أقول : ] وفسّر ( 2 ) الحاقن بحابس البول ، والحاقب بحابس الغائط .
* قوله : « وهو بمنزلة من هو في ثيابه » ( 3 ) .
* أقول : هو من تتمّة الحديث . ومعناه : أن الحاقن والحاقب بمنزلة من يكون البول والغائط في ثيابه ، في نفي الصلاة من باب المبالغة بمعنى نفي الكمال .
* قوله : « تسميت العاطس » .
* [ أقول : ] وعن الجوهري التسميت - بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا - :
الدعاء للعاطس ( 4 ) .
وعن تغلب ( 5 ) اختيار السين المهملة ، لأنه مأخوذ من السمت والقصد . وعن أبي
هامش
( 1 ) التعليقة هذه تقدّمت في ص : 426 بتمامها على عبارة « ولا تحتفز » ، مع زيادة هناك ، لا في ضمن شرح كراهة الإقعاء .
( 2 ) لسان العرب 13 : 126 .
( 3 ) الوسائل 4 : 1254 ب « 8 » من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 4 ) الصحاح 1 : 254 .
( 5 ) مجمع البحرين 2 : 206 ، وانظر مكارم الأخلاق : 354 ، المستدرك 8 : 381 ب « 47 » من أبواب أحكام العشرة ح 5 .