تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بل ربما نوقش في أصل حرمته فضلا عن اقتضائه الفساد ، لأنها بالنسبة إلى ما قبل الزيادة المشرّع بها نيّة مجرّدة ، وقد قيل : إن النيّة المجرّدة لا تكتب على هذه الأمّة ، وبالنسبة إلى ما بعدها وإن لم تكن مجرّدة إلا أنها خارجة عن الصلاة فلا تكون مفسدة لها . * قوله : « فلا معنى لطلبه . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن عدم المعنى لطلبه بالمعنى اللغوي إنما يكون قرينة كون المراد منه التسليم المطلوب لو لم يتعقّب الأمر به توهّم الحظر ، وأما مع تعقّبه الحظر فيتعيّن كونه لمطلق الإباحة والاذن دون الوجوب والطلب . اللَّهم إلا أن يجعل سائر النصوص ( 1 ) المستفيضة الصحيحة الصريحة في كون الانصراف والتحليل والفراغ إنما يحصل بالتسليم لا بمجرّد التشهّد قرينة صرف الانصراف بمجرّد التشهّد عن معناه اللغوي إلى التسليم الواجب ، من باب حمل المطلق - وهو الانصراف بعد التشهّد - على المقيّد بالتسليم ، أو من باب حمل الظاهر على النصّ والأظهر ، وردّ المتشابه إلى المحكم المأمور به في نصوصههم . وهو أقوى وجوه الجمع بين النصوص المتعارضة في البين . * قوله : « مع أوفقيّتها بالسؤال في صدر الصحيحة » . * [ أقول : ] وجه الأوفقيّة أن السائل فرض تطويل الإمام في التشهّد ، فالظاهر تحقّقه منه في الجملة ، فلا يناسب الأمر به حينئذ . * قوله : « لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين » . * [ أقول : ] الشدق - بالفتح والكسر - : جانب الفم ، وجمع المفتوح شدوق كفلوس ، والمكسور أشداق كأحمال .
* قوله : « وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه . فتأمّل » .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1003 ب « 1 » من أبواب التسليم .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 428 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية