* قوله : « وإن حكي عن الماتن في المعتبر » ( 1 ) .
* أقول : المنقول في حاشية الوافي ( 2 ) عن المعتبر ليس ما ذكر ، بل احتماله في الخبر : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد » ( 3 ) أن يكون « نسيت » موضع « شئت » . ويؤيّده حمل الخبر في التهذيبين ( 4 ) على القضاء أو التقيّة على مذهب بعضهم في الغداة .
* قوله : « وإن لم ينفهما » .
* [ أقول : ] من الفهم لا النفي ، أي : وإن لم يفهم القولان المذكوران من غير الجامع ( 5 ) والكتب الأربعة ( 6 ) الأول .
* قوله : « بناء على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا » .
* أقول : ابتناء عدم مبطليّة الصلاة بمشكوك المبطليّة من الأفعال على القول بكون الصلاة اسما للأعمّ لا الصحيح إنما هو على ما هو عليه تبعا للذخيرة ( 7 ) من عدم إجراء أصالة عدم الشرطيّة والجزئيّة في الأجزاء والشروط الارتباطيّة المشكوكة .
وأما على ما عليه المشهور من عدم الفرق في مجرى الأصل لنفي الأجزاء والشروط المشكوكة بين الصحيحيّ والأعمّي ، سوى انحصار الأصل النافي لها على الصحيحي في البراءة وعلى الأعمّي في الأعمّ منه ومن الإطلاق ، فلا وجه لابتناء مجرى الأصل المذكور على الأعميّ .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 245 .
( 2 ) الوافي ( الطبعة الحديثة ) 8 : 752 ، ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 112 .
( 3 ) الوسائل 4 : 900 ب « 3 » من أبواب القنوت ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 92 ذيل ح 343 ، الاستبصار 1 : 341 ذيل ح 1283 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 97 .
( 6 ) النهاية : 106 ، المراسم : 77 ، المعتبر 2 : 244 ، التذكرة 3 : 259 .
( 7 ) الذخيرة : 355 .