الوضوء منها عند فقد المماثل لها .
* قوله : « وكذا المرأة تغسّل صبيّا له ثلاث سنين مطلقا » .
* [ أقول : ] أي : اختيارا واضطرارا ، خلافا لما عن المقنعة ( 1 ) والهداية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) من تخصيصه بحال الاضطرار . والأقوى الأول ، لعموم دليل الجواز ، وعدم ما يصلح للتخصيص ، غير ما يستشعر من بعض الأسئلة من وقوع السؤال عن الجارية تموت مع الرجل في السفر ، وهو مع عدم صراحته في عدم وجود المماثل لا يخصّص عموم الجواب ، ولا يقاوم عموم مثل : « إنما يغسّل الصبيان النساء » ( 6 ) ، وغير ( 7 ) عموم : « لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة » ( 8 ) ، وهو غير شامل لمفروض البحث من الصبيّ والصبيّة .
* قوله : « وبه يقيّد إطلاق الموثّق : عن الصبيّ تغسله امرأة ، قال : إنما تغسل الصبيان النساء » ( 9 ) .
* أقول : الضمير من قوله : « وبه يقيّد » راجع إلى مفهوم الخبر المتقدّم ، وهو مفهوم الغاية من قوله : « إلى ثلاث سنين » ( 10 ) ، وإلا فمنطوق قوله : « إلى ثلاث سنين » وإن كان مقيّدا بالثلاث ، إلا أنه غير مقيّد لإطلاق : « إنما تغسل الصبيان النساء » لكونهما مثبتين ، مع كون الحكم من التكليفات الإلزاميّة المحرز اتّحاده
هامش
( 1 ) المقنعة : 87 .
( 2 ) لم نجده فيه .
( 3 ) المبسوط 1 : 176 .
( 4 ) السرائر 1 : 168 .
( 5 ) الوسيلة : 63 - 64 .
( 6 ) الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 2 .
( 7 ) عطف على « غير ما يستشعر » قبل ثلاثة أسطر .
( 8 ) الوسائل 2 : 707 ب « 20 » من أبواب غسل الميّت ح 10 .
( 9 ) الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 .
( 10 ) الوسائل 2 : 712 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 1 ، 2 .