تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فيهما ، حتى يوجب الحمل والتقييد . * قوله : « مع ضعفه بالإرسال مضطرب المتن . إلخ » . * أقول : أما ضعفه بالإرسال فيمكن جبره بكون المرسل - على ما في الفقيه ( 1 ) والوسائل ( 2 ) وغيرهما - هو شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد ، الذي هو من ثقات مشايخ القمّيين الذين لا يروون إلا عن ثقة ، بل المعروفين بشدّة الاحتياط وكثرة الطعن والقدح فيمن يروي عن غير الثقة وإن كان هو ثقة ، وبما في الوسائل ( 3 ) والجواهر ( 4 ) والبرهان ( 5 ) من روايتهم تلك الرواية عن الذكرى ( 6 ) ، وعن ابن طاوس ، وعن الصدوق في كتاب مدينة العلم ، مسندا عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الجارية تموت مع الرجل في السفر قال : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غسلت » . وأما اضطراب متنه بما عن التهذيب في الجارية تموت مع الرجال فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ سنين دفنت ولم تغسل » ( 7 ) فيمكن إصلاحه بما عرفت عن التهذيب ( 8 ) أيضا من تفسيره بقوله : « يعني : لا تغسل مجرّدة عن ثيابها » . أو بما في الوسائل ( 9 ) وغيره عن ابن طاوس من أن لفظ « أقلّ » هنا وهم ، وأصله « أكثر » . أو بما هو معلوم من الخارج من أضبطيّة الفقيه ، مضافا إلى موافقته لما عن مدينة العلم والذكرى وابن طاوس .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 94 ح 432 . ( 2 ) الوسائل 2 : 713 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 4 . ( 3 ) الوسائل 2 : 713 ب « 23 » من أبواب غسل الميّت ح 4 . ( 4 ) الجواهر 4 : 71 . ( 5 ) البرهان القاطع 2 : 264 . ( 6 ) ذكري الشيعة : 38 . ( 7 ) التهذيب 1 : 341 ح 999 وذيله . ( 8 ) التهذيب 1 : 341 ح 999 وذيله . ( 9 ) الوسائل 2 : 713 الباب المتقدّم ح 3 .