ماله . وفيه : أن عموم النصّ ( 1 ) المخرج للزوجة أخصّ مطلقا من عموم كفن الميّت من أصل ماله . ( 2 ) .
* قوله : « بعض تعليلاتهم في المسألة » .
* [ أقول : ] كالتعليل بأن الكفن من الإنفاق الواجب ، لبقاء الزوجيّة بعد الموت ، ولذا جاز تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به . وبقوله تعالى * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * ( 3 ) فسمّاهنّ أزواجا بعد الترك ، فإذا سمّيت زوجة لزم كفنها . وبأن [ سقوط ] ( 4 ) أحكام الزوجيّة إنما يتحقّق متأخّرة عن الوفاة ، والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخّرا .
* قوله : « وهي قاصرة » .
* [ أقول : ] إذ فيها - بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا الحال - منع دوران وجوب النفقة عليه ، لمكان ظهور أدلَّتها في غيره ، بل لعلَّه لا يدخل تحت مسمّى النفقة المأمور بها ، ومن هنا تسقط نفقة من وجب الإنفاق عليه من الأقارب بموته وإن بقي الاسم . فما ذكر من بقاء النظر واللمس ونحوهما لا يجدي حينئذ في إثبات المدّعى . مع إمكان القول بأن المقتضي لها الزوجيّة السابقة المستمرّة إلى الموت ، وإمكان معارضتها أيضا بثبوت ما ينافيها من حلَّية نكاح الأخت والخامسة ونحوهما . فالعمدة ما سمعت من إطلاق النصّ المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدّمة .
* قوله : « وفيه إشكال ، للشكّ في الانصراف » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 759 ب « 32 » من أبواب التكفين .
( 2 ) العبارة ممسوحة بمقدار سطرين ، وكأنّها محيت قصدا لتغيير العبارة ، ولكنّها بقيت على ما هي عليه .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) ما بين القوسين أضفناه ليتمّ الكلام ، وكذلك في نظيرة العبارة في الجواهر 4 : 254 .