* قوله : « وقيّد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى المشاهد ، وعدم خوف الهتك » .
* [ أقول : ] كما عن الذكرى ( 1 ) والروض ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) والشهيد ( 5 ) الثانيين التصريح بهذا التقييد والاشتراط . وعن الحدائق ( 6 ) اختياره . وفي الجواهر ( 7 ) والبرهان ( 8 ) ينبغي القطع باشتراطه ، وعدم مشروعيّة النقل من البلاد البعيدة المستلزم للهتك ، من ( 9 ) ترك السلف الماضين [ له ] من الصحابة والتابعين وغيرهم ، مع محافظتهم وشدّة اعتناء الأئمّة ببيان ما هو أقلّ من ذلك ، ومن عدم العثور على من نصّ على جوازه إلا عن كاشف الغطاء ، فيما حكي عنه من تجويز النقل إلى المشاهد مطلقا حتى لو توقّف على تقطيع الميّت إربا إربا ، استنادا إلى جواز قطع عضو منه لصيانة بدنه عن الضرر الأعظم منه ، فجوازه لدفع عذاب جهنّم أولى ثم أولى . وفيه : ما أورد عليه في الجواهر والبرهان من أنه قياس في قياس ومع الفارق ، وجرأة عظيمة في تجويز هذا المحرّم العظيم .
* قوله : « كفّنت من تركتها . لتقدّم الكفن على الإرث » .
* [ أقول : ] كأنّ المراد تحكيم عموم قوله عليه السّلام : « على الزوج كفن امرأته » ( 10 ) ، فيخصّ عموم الزوج بالموسر ، ويبقى المعسر تحت عموم ( 11 ) كفن الميّت من أصل
هامش
( 1 ) الذكرى 63 - 64 .
( 2 ) روض الجنان : 319 .
( 3 ) السرائر 1 : 170 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 450 .
( 5 ) روض الجنان : 319 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 4 : 151 .
( 7 ) الجواهر 4 : 350 .
( 8 ) البرهان القاطع 2 : 237 .
( 9 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : مع .
( 10 ) الوسائل 2 : 759 ب « 32 » من أبواب التكفين ح 2 .
( 11 ) الوسائل 2 : 758 ب « 31 » من أبواب التكفين .