* قوله : « قال عليه السّلام ( 1 ) : لا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع دلالة الصحيح على استحباب المدّعى ، وهو شرج اللحد ، لظهوره في تسطيح خارج القبر لا شرج اللحد ، بل ولا يدلّ على ذلك أيضا . أما قوله عليه السّلام : « لا » فلدلالته على نفي الضرر في التأجير لا استحبابه . وأما فعله عليه السّلام فلاحتمال كونه من العاديات التي لا يرجّح التأسّي فيها ، كتكلَّمه بالعربيّة وتزويجه بالعربيّة .
أو إلى إمكان دفع هذه المناقشة بعموم * ( لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * ( 2 ) لمطلق أفعاله ، خرج المعلوم كونه عاديّا فيبقى المشكوك - كالمعلوم كونه شرعيّا - داخلا في العموم .
* قوله : « وينصّ على كراهة التسنيم المرويّ ( 3 ) . إلخ » .
* أقول : بل لا يبعد حرمة التسنيم مطلقا ، لظاهر النواهي ، أو على بعض الوجوه ، لكونه بدعة ، كما عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه المنقول عن أبي هريرة ( 4 ) من أن السنّة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا إلى التسنيم .
* قوله : « وهو صريح الرضوي : ثمّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة » ( 5 ) .
* أقول : ويؤيّده ما عن مجمع البرهان ( 6 ) من أنّي رأيت في بعض الأخبار أن
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 854 ب « 28 » من أبواب الدفن .
( 2 ) الأحزاب : 21 .
( 3 ) الخصال : 604 ح 9 .
( 4 ) المجموع 5 : 297 .
( 5 ) فقه الإمام الرضا عليه السّلام : 172 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 487 ، وفيه : وزيارته مستدبرها ومستقبله .