* قوله : « والطيلسان » .
* [ أقول : ] هو مثلَّث اللام واحد الطيالسة ، معرّب تالشان ، ثوب محيط بالبدن ينسج للَّبس مع الخلوّ عن تفصيل وخياطة . ولعلّ منه الثياب المنسوجة في الهند على نحو نسج الجورب من غير تفصيل ولا خياطة ، يلبسه المحرم .
* قوله : « ليس لفظة » لا « في الأخير في كتب الفروع » .
* أقول : بل ولا في شيء من كتب الحديث ، وإنما الموجود فيها عن ابن محمد بن خالد ( 1 ) بإسقاط « لا » موافقا لسائر نصوص الباب .
* قوله : « لاعتبار سند الدالّ على ذلك » .
* [ أقول : ] حقيقة ، وهو الخبر ( 2 ) : « إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها » . وجه دلالته على تعيين المحرم كون النهي عن غيره حقيقة في الحرمة .
ووجه تضعيفه المشهور : نقله عن النوفليّ المتّهم بالغلوّ ، والسكونيّ المتّهم بالعمى .
ووجه اعتبارهما عند جمع : رفعهم الاتّهام عنهما بقرائن محرّرة في محلَّها ، حتى جاء في النظم :
ومن توهّمات ضعف النقل
عمي السكوني وغلوّ النوفلي
* قوله : « فسلَّه من قبل رجليه » .
* [ أقول : ] السلّ : انتزاعك الشيء وإخراجه برفق وتدريج . والأصل فيه سلّ السيف وإخراجه من الغمد . وسلّ يسلّ من باب قتل . وانسلّ من بين يديه : خرج بتأنّ وتدريج . وعن المصباح ( 3 ) : سللت الشيء : أخذته ، ومنه : سلّ الميّت من قبل
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 852 ب « 25 » من أبواب الدفن ح 5 .
( 2 ) الوسائل 2 : 853 ب « 26 » من أبواب الدفن ح 1 .
( 3 ) المصباح المنير : 286 ، وفيه : . من قبل رأسه .