* [ أقول : ] كأنّه إشارة إلى ما في الأولويّة من الوجوه المتقدّمة ( 1 ) عن قريب .
* قوله : « ونحوه غيره » .
* [ أقول : ] وهو خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلَّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره » ( 2 ) الخبر .
ووجه كون الخبرين مؤيّدين للمدّعي لا دالَّين عليه هو توقّف دلالتهما عليه على تقييد الصدر بالفاضل من الحنوط ، وهما مطلقان . وكالخبرين في تأييد المدّعى كون الصدر من المساجد في الجملة ، وكون الحكم مشهورا بين الأصحاب كما عن الكشف ( 3 ) ، بل عليه الإجماع كما عن الخلاف ( 4 ) .
* قوله : « أي : الميّت مطلقا » .
* [ أقول : ] أي : سواء كان مؤمنا أو كافرا ، محسنا أو مسيئا ، صغيرا أو كبيرا ، كما ورد التنصيص ( 5 ) بأنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء . والتصريح عن المشهور بعدم الفرق بين الكبار والصغار للإطلاق وإقامة الشعار .
* قوله في الصحيح : « وإنما جعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما » ( 6 ) .
* أقول : ويستفاد من تعليل تشريع الجريدة بذلك في الصحيح أمور :
منها : الاجتزاء بكلّ من الجريدة - وهي المخروطة عن الخوص - والسعفة
هامش
( 1 ) راجع ص : 264 .
( 2 ) الوسائل 2 : 748 ب « 16 » من أبواب التكفين ح 6 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 280 .
( 4 ) الخلاف 1 : 704 مسألة ( 496 ) .
( 5 ) الوسائل 2 : 736 ب « 7 » من أبواب التكفين ح 2 ، 6 ، 11 .
( 6 ) الوسائل 2 : 736 الباب المتقدّم ح 1 .