بالنجاسة لا محالة ، وما في التعليق والتختّم بها من المسّ أحيانا ولو نسيانا ، ومع ذلك كلَّه لا خلاف نصّا ( 1 ) ولا فتوى في جوازها واستحبابها شرعا .
* قوله : « ومقتضى التعليل والإشعار باختصاص الاستحباب . إلخ » .
* [ أقول : ] ووجه إشعار التعليل دون دلالته إمكان حمل العلَّة هنا على الحكمة غير اللازمة الاطَّراد ، كما في كثير من الموارد .
أو على أن العلَّة احتمال الخروج وهو مطَّرد ، لقيام احتماله ولو بعد حين في القبر .
* قوله : « ولعلَّه المراد من المرسل » .
* أقول : إرادته من المرسل ( 2 ) مبنيّ على حمل المطلق منه على المقيّد من غيره . ولكن صحّة هذا المبنى إنما هو في الواجبات غير القابلة لتعدّد المراتب ، دون المندوبات القابلة له كما نحن فيه .
* قوله : « وتزاد أيضا نمطا » .
* أقول : النمط - على ما في القاموس ( 3 ) والمجمع ( 4 ) ، وعن جامع المقاصد ( 5 ) - : هو ثوب صوف يطرح على الهودج ، أو نوع من البسط - أيّ :
الفرش - المعمولة من الصوف الملوّنة ، أو الطريقة من الطرق ، ومنه الحديث : « نحن النمط الأوسط ، لا يدركنا الغالي ، ولا يسبقنا التالي » ( 6 ) .
والمراد من استحبابه للمرأة أما بالمعنى الأول ، كما عليه تداول الناس من
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 395 ب « 59 » من أبواب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه السّلام .
( 2 ) الوسائل 2 : 729 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 16 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 389 .
( 4 ) مجمع البحرين 4 : 276 - 277 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 383 - 384 .
( 6 ) الكافي 1 : 101 ح 3 .