تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرع لسترها بالأصل ، وليس له أثر في الروضة ، ولعلَّه عن الروض ( 1 ) ، كما نقله الجواهر ( 2 ) عنه . وكيف كان ، فيضعّف وجهه بعدم لزوم اطَّراد الحكمة ، فليحمل مطلقه على المقيّد بالمتعارف من المئزر ، وهو ستر الأزيد من العورة ، أعني : مسمّى المئزر عرفا ، المتحقّق بستر العورة فما زاد من ستر الحقوين إلى الوركين إلى نصف الفخذ . * قوله : « وتعيين الأولين هو المشهور . إلخ » . * أقول : أما وجه تخصيص شهرة التعيين بالأولين فلأن تعيين الثالث موضع اتّفاق النصوص والفتاوى . وأما المراد من تعيينهما على المشهور فليس وجوبهما على المشهور وعدمه على غير المشهور ، لأن المفروض المفروغيّة عن وجوب القطع الثلاث ، وعن ردّ سلَّار ( 3 ) المكتفي باللفّافة الواحدة فيما سبق ، بل المراد بتعيينهما على المشهور وجوبهما معيّنا على المشهور في مقابل وجوبهما المخيّر بينهما وبين الاجتزاء بثياب ثلاثة شاملة ، أو بين ثوبين شاملين وقميص ، كما عن صريح المدارك ( 4 ) اختياره ونسبته إلى الإسكافي ، واستظهره الجواهر ( 5 ) أيضا وإن استبعده بعد ، أو بين ثوبين شاملين ومئزر ، أعني : التخيير بين القميص وتبديله بثوب شامل ، كما عن الإسكافي ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) وبعض من تأخّر كصريح
هامش
( 1 ) روض الجنان : 103 . ( 2 ) الجواهر 4 : 160 . ( 3 ) المراسم : 47 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 94 . ( 5 ) الجواهر 4 : 164 - 165 . ( 6 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 279 ، والعلامة في التذكرة 2 : 9 ذيل مسألة ( 158 ) . ( 7 ) المعتبر : 279 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 250 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية