[ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن مجرّد عدم تعبيره عن اللفّافة والبرد بلفّافتين لعلَّه لأجل بيان رجحان البرد - وهو اليماني - في اللفّافة الأخيرة غير المستفادة من إطلاق اللفّافتين ، فلا يكون عدم التعبير عنهما بلفّافتين قرينة كون اللفّافة المئزر . أو إلى أن مجرّد توصيف البرد بما يجمع فيه الكفن لا يشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفّافة ، إلا من باب مفهوم اللقب لا الوصف . ولو سلَّمنا فغاية إشعاره باختصاص شمول البدن به دون اللفّافة هو عدم اعتبار الشمول في اللفّافة ، لا اعتبار عدم الشمول فيها كما هو المدّعى . ولو سلَّمنا ذلك الإشعار أيضا فلا يقاوم ظهور اللفّافة في الشمول .
* قوله : « قاصر سندا ، بل ودلالة . إلخ » .
* أقول : أما وجه قصوره سندا فلما قيل في رواية ( 1 ) محمد بن سهل من أنه مجهول ، ولكنّه معارض بما هو الأقوى من أنه ممدوح ، وفاقا للتعليقة ( 2 ) ومنتهى المقال ( 3 ) ، واعتضادا بوصفه في كتب الرجال بأن له كتابا يرويه جماعة من القمّيين ، كسعد بن عبد اللَّه والحميري ومحمد بن يحيى وأمثالهم ممّن لا يروي عن الضعفاء ، وبأن أحمد بن محمد بن عيسى [ يروي ] عن أبيه عنه تارة وبغير واسطة أبيه أخرى ، وبأن الصدوق له طريق إليه ، بل نقل في الفقيه مرسلا مثل ذلك الخبر ، ولعلَّه عينه ، قال : « سئل موسى بن جعفر عن الرجل يموت أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » ( 4 ) .
وأما وجه قصور دلالته فلما أشار إليه الشارح من احتمال كون اللام في القميص للعهد لا الجنس ، ولكنّه خلاف الظاهر من مرسل الفقيه على تقدير كونه خبرا آخر ، ولكن الظاهر اتّحاده معه .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 727 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 5 .
( 2 ) منتهى المقال 6 : 76 - 77 رقم ( 2671 ) .
( 3 ) منتهى المقال 6 : 76 - 77 رقم ( 2671 ) .
( 4 ) الفقيه 1 : 93 ح 424 .