* [ أقول : ] أي : يجري في فتوى العماني بمضمون الخبر ما احتمله الخبر ( 1 ) من الضعف ، وكون الغمز غير التليين . أو تخصيص كراهته بما إذا تصعّب التليين وتعكَّفت ( 2 ) الأصابع .
أو بما بعد الغسل ، لعدم الفائدة حينئذ ، بناء على أن الفائدة في تليينها لتكون أطوع للتغسيل .
* قوله : « الخبر ( 3 ) . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وقوع غسل الرأس والوجه بالسدر في عرض ما حدّ به غسل الميّت وإن أشعر بدخوله لا خروجه ، إلا أن تعقّبه غسل المرفقة بالحرض ( 4 ) يشعر بخروجه .
* قوله : « كما عن الشهيد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان الاعتراض بأن كثرة الخارج لا يوجب الكراهة الشرعيّة فكيف تكون المعرضيّة موجبة له ؟ ! أو إلى إمكان دفعه بإمكان إثبات الكراهة الشرعيّة بمجرّد قول الشهيد ( 5 ) بها ، بالمسامحة في أدلَّة السنن ، وعموم « من بلغه ثواب » ( 6 ) لفتوى الفقيه .
* قوله : « وترجيل شعره » .
* [ أقول : ] أي : تسريحه بالمرجل ، وهو المشط .
* قوله : « فلا عبرة به . فتأمّل » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 694 ب « 11 » من أبواب غسل الميّت ح 4 ، 6 .
( 2 ) المعكّف : المعوّج المعطَّف ، لسان العرب 9 : 255 .
( 3 ) الوسائل 2 : 683 ب « 2 » من أبواب غسل الميّت ح 7 .
( 4 ) الحرض : وهو من الحمض ، ومنه يسوّى القلي الذي تغسل به الثياب . لسان العرب 7 : 135 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 106 .
( 6 ) الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .