لعدم الوجوب عليها قبله .
* قوله : « كتقييد المجموع بمفهوم النبويّ ( 1 ) المتقدّم » .
* أقول : وكتقييد الجميع منطوق النبويّ المتقدّم أيضا بإدراك الركعة من آخر الوقت لا من أوله ، فمن تلبّس بالعذر المسقط بعد الزوال بقدر ركعة فلا صلاة ظهر عليه ، لاختصاص أكثر النصوص المتقدّمة ( 2 ) بالآخر ، فتخصّص عموم النبويّ المتقدّم . ولعدم إمكان الصلاة المدركة ركعة من أول وقتها ، إذ الركعة إن جعلت أولا فقد أتمّها متلبّسا بالمسقط ، وإن جعلت آخرا فقد دخل في الصلاة قبل الوقت .
* قوله : « وما عن الفقيه ( 3 ) من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات . إلخ » .
* أقول : وإن نقلت هذه الفتوى عن الفقيه هنا وفي الجواهر ( 4 ) والبرهان ( 5 ) أيضا ، إلا أنّا كلَّما سبرنا باب الحيض من الفقيه من أوله إلى آخره مرارا متعدّدة لم نعثر على عين ولا أثر لهذه الفتوى فيه ، وإنما الموجود فيه هو الفتوى بمضمون بعض نصوص الباب المشهورة المذكورة ، وهو قوله : « والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلَّي الظهر ، إنما تصلَّي الصلاة التي تطهر عندها ( 6 ) . إلخ » .
* قوله : « مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 158 ب « 30 » من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) الوسائل 3 : 158 ب « 30 » من أبواب المواقيت ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( 3 ) الفقيه 1 : 232 ذيل ح 1029 .
( 4 ) الجواهر 2 : 212 .
( 5 ) البرهان القاطع 2 : 116 .
( 6 ) الفقيه 1 : 52 .