أي : عن وجوب الغسل بالفتح - كخلوّها عن وجوب الغسل بالضمّ .
* قوله : « وقول الفقيه ( 1 ) بالمنع فيما عدا الشبق شاذّ ، كالصحيح ( 2 ) الدالّ عليه » .
* أقول : وجه شذوذ القول بالمنع فيما عدا الشبق - مع قضاء تقييد الصحيح الجواز بالشبق به - هو ورود قيد الشبق فيه مورد الغالب ، حيث إن الداعي غالبا إلى المباشرة في تلك الحالة المنفّرة الشبق ، فلا مفهوم له كما لا مفهوم لسائر القيود الواردة مورد الغالب .
* قوله : « وفعل الطهارة خاصّة » .
* [ أقول : ] كما عن ظاهر الشرائع ( 3 ) وعن القواعد ( 4 ) والدروس ( 5 ) من الاقتصار على ذكر الطهارة ، لكن لعلَّه منزّل على الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة دونها ، وإلا فلا فرق ظاهرا بين الطهارة وسائر الشروط في توقّف صدق اسم الفوت على التمكَّن منها نصّا ، وامتناع قصور الوقت عمّا كلَّف فيه عقلا . كما لا فرق بين حدوث الحيض أو غيره من سائر الموانع . بل العنوان الجامع للمسألتين هو حدوث العذر المسقط للفرض بعد دخول الوقت وارتفاعه قبل خروجه ، كالعاقل جنّ بعد دخول الوقت ، أو المجنون عقل قبل خروجه ، والصبيّ بلغ ، أو الصحيح مرض ، أو المريض بريء ، إلى غير ذلك .
* قوله : « وأخصّيته من المدّعي » .
* [ أقول : ] وجه الأخصّية : اختصاصه بمضيّ ما يسع الركعتين من ذي
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 53 ذيل ح 199 .
( 2 ) الوسائل 2 : 572 ب « 27 » من أبواب الحيض ح 1 .
( 3 ) الشرائع 1 : 35 .
( 4 ) القواعد 1 : 16 .
( 5 ) الدروس 1 : 101 .