* [ أقول : ] أي : عدّ مثل الخبر ( 1 ) الثالث الوارد في الخاطئ من أدلَّة الاستحباب واضح الفساد ، إما لكونه خارجا عن المبحث ، أو أخصّ من المدّعى ، مع عدم إمكان الإتمام بعدم القول بالفصل ، لوجوده .
* قوله : « فهي شاذّة لا عمل عليها » .
* أقول : مع إمكان الجمع والعمل بها تبرّعا ، بحملها على بعض المحامل من الترتّب والعجز عن النقد ونحوه ، كما ارتكبه بعض الحاملين لها على الاستحباب كصاحب الوسائل ( 2 ) .
* قوله : « ليس فيه ذكر الآخر » .
* [ أقول : ] يعني : ليس في الخبر ( 3 ) خاصّة ذكر الآخر . وأما رواية داود بن فرقد ( 4 ) والرضوي ( 5 ) ففيهما ذكر الآخر كذكر الأول والوسط .
ثم ولو لم يكن فيهما أيضا - كالخبر - ذكر الآخر لأمكن الاكتفاء بما فيهما من ذكر حكم الأول والوسط ، استشعارا من تنصيف كفّارة الأول في الوسط تنصيف كفّارة الوسط في الآخر ، أو استنباطا من تنصيف كفّارة الأول في الوسط كون علَّة التنصيف هو أشدّية حرص الواطئ في الوسط من حرصه في الأول ، بواسطة أبعديّة اعتزاله في الوسط من اعتزاله في الأول غالبا ، ومن البيّن أن مقتضى ذلك هو تنصيف كفّارة الوسط في الآخر ، لأشديّة الحرص على الوطء في الآخر من الحرص عليه في الوسط ، كأشديّة الحرص عليه في الوسط من
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 576 ب « 29 » من أبواب الحيض ح 3 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 2 : 575 ب « 28 » من أبواب الحيض .
( 3 ) الوسائل 18 : 586 ب « 13 » من أبواب بقيّة الحدود ح 1 . وفيه : وفي استدباره ، بدل : وفي آخره أو وفي وسطه ، كما في الرياض 1 : 384 .
( 4 ) الوسائل 2 : 574 ب « 28 » من أبواب الحيض ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السّلام : 236 .