تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
تبديل الفترة بلفظ العشرة ، وهو لا يناسب الترقّي والتوصّل بقوله : وإن كان التطهّر فيها ، إلا بتأويل بعيد . * قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء على قوله » . * أقول : لم نستعهد قولا بل ولا وجها لمشروعيّة التيمّم مع وجود الماء وعدم مشروعيّته مع عدم الماء ، بل المعهود فتوى ونصّا ( 1 ) هو العكس ، فتعيّن أن يكون قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء » استدراكا من استحباب الوضوء لها لا من استحباب التيمّم ، أو من طغيان قلم الناسخ . * قوله : « فإن جميع ذلك تعبّد » . * أقول : أو مفيد لإباحة الخروج فقط ، أو التخفيف في الحدث ، دون رفعه بالمرّة . * قوله : « وتذكر اللَّه تعالى . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما في الاستدلال بالحسن ( 2 ) من كونه أخصّ من المدّعى ، لظهور اختصاصه بعدم ارتفاع حدث الحيض خاصّة ، والمدّعى أعمّ منه ومن حدث الجنابة . أو إلى عدم إمكان رفع الأخصّية بعدم القول بالفصل بين الحدثين ، لوجود النصّ بل القول عن الشيخ في كتابي الأخبار ( 3 ) بالتفصيل بين حدث الجنابة فيرتفع عنها والحيض فلا . أو إلى دفع معارضة عموم ( 4 ) نفي ارتفاع الطهر عنها يوم الجمعة بصريح ما
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 965 ب « 3 ، 5 » من أبواب التيمّم . ( 2 ) الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 396 ذيل ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ذيل ح 505 . ( 4 ) الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 183 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية