وعملت بتكليفها ، كأن تكون استحاضتها قليلة وعملت بحكمها فصلاتها صحيحة .
أما إذا لم يتحقق منها قصد القربة ، أو لم يكن عملها مطابقا لتكليفها ، كأن تكون
استحاضتها كثيرة أو متوسطة وقد عملت بحكم القليلة ، فصلاتها باطلة .
مسألة 414 : من لا يمكنها الفحص ، يجب أن تعمل بالقدر المتيقن من تكليفها ، مثلا ، إذا
لم تدر أن استحاضتها قليلة أو متوسطة ، تعمل بتكليف القليلة . وإذا لم تدر أنها
متوسطة أو كثيرة ، تعمل بتكليف المتوسطة . وإن كان الأحوط استحبابا في
الصورتين أن تعمل بالقدر الأكثر من تكليفها حتى تتيقن أنها أدت تكليفها . أما إذا
كانت تعلم نوع استحاضتها سابقا ، فيجب أن تعمل بحكم ذلك النوع .
مسألة 415 : إذا بقي دم الاستحاضة داخل الفرج ولم يخرج ، فلا يبطل الوضوء والغسل .
وإذا خرج ولو قليلا ، فإنه يبطل الوضوء والغسل بالتفصيل الذي تقدم .
مسألة 416 : إذا فحصت المستحاضة بعد صلاتها فلم تر دما ، يجوز لها أن تصلي بنفس
وضوئها ، وإن علمت أن الدم يعود عليها مرة أخرى .
مسألة 417 : يجوز للمستحاضة أن تؤخر صلاتها إذا علمت أن الدم لم يخرج من حين
شروعها بوضوئها أو غسلها وأنه سوف لا يكون داخل الفرج ولا يخرج إلى أن تتم الصلاة .
مسألة 418 : إذا علمت المستحاضة أنها تطهر كليا قبل فوات وقت الصلاة ، أو أن الدم
ينقطع بمقدار أداء الصلاة ، فالأحوط وجوبا أن تصبر وتؤدي الصلاة حال الطهر أو
انقطاع الدم .
مسألة 419 : إذا انقطع الدم ظاهرا عن المستحاضة بعد الوضوء والغسل ، وكانت تعلم
أنها إذا أخرت صلاتها تطهر كليا ويبقى من الوقت ما يسع الغسل والوضوء والصلاة ،
فالأحوط وجوبا أن تؤخر صلاتها ، وعندما تطهر ، تعيد الوضوء والغسل وتصلي .
مسألة 420 : يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، عندما تطهر كليا .
ولكن إذا علمت أن الدم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاته السابقة ، فلا يجب