تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسألة 393 : إذا حدث أثناء الغسل حدث أصغر ، كالبول ، فالأحوط وجوبا أن يستأنف الغسل وأن يتوضأ أيضا .
مسألة 394 : إذا تخيل أن الوقت يكفي للغسل والصلاة ، فاغتسل بقصد الصلاة أداء ، ثم عرف بعد الغسل أنه لم يكن عنده وقت للغسل وأن صلاته صارت قضاء ، فغسله محل إشكال ، ولكن إذا كان اغتسل بقصد القربة المطلقة ، فغسله صحيح .
مسألة 395 : من شك أنه هل اغتسل بعد الجنابة أم لا ، إذا احتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك عند الصلاة ، فصلواته التي صلاها ، صحيحة . ولكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية .
مسألة 396 : من وجبت عليه عدة أغسال ، يمكنه أن ينويها جميعا في غسل واحد أو يؤديها منفصلة غسلا غسلا .
مسألة 397 : إذا نقشت على عضو من جسم المكلف آية من القرآن أو لفظة الجلالة ، فالأحوط وجوبا إزالتها إن أمكن ، وإن لم يمكن يجب أن يغتسل ويتوضأ ارتماسا . وإذا أتى بهما ترتيبا ، يجب أن يوصل الماء إلى المحل المنقوش بنحو لا تمسه يده .
مسألة 398 : من اغتسل من الجنابة ، فلا يتوضأ للصلاة . ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى ، والأحوط وجوبا أن يتوضأ معها .
مسألة 399 : إذا وجب على المكلف غسل مس الميت ، أو غسل آخر ، ولم يغتسل ، ثم أجنب واغتسل من الجنابة ، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى وإن لم يلتفت إليها عندما اغتسل .
الاستحاضة دم الاستحاضة : أحد الدماء التي تراها المرأة . ويقال للمرأة عندما تراه مستحاضة .
مسألة 400 : دم الاستحاضة في أغلب الحالات : أصفر اللون ، بارد ، غير متدفق ، وليس فيه حرقة ، وليس غليظا ، ولكن يمكن أن يكون أحيانا أسود ، أو أحمر ، وحارا ،
الأحكام الشرعية — صفحة 70 | الشيخ المنتظري