وغليظا ، وبتدفق ، وحرقة .
مسألة 401 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . والاستحاضة القليلة
هي أن لا ينفذ الدم في جميع القطنة التي تضعها المرأة داخل الفرج . والمتوسطة ، فيما
إذا نفذ الدم في القطنة ولم يتسرب منها إلى الخرقة التي توضع عادة ليمنع بها الدم
والاستحاضة الكثيرة ، فيما إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة .
أحكام الاستحاضة
مسألة 402 : يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة . والأحوط
وجوبا أن تبدل القطنة أو تطهرها . وأن تطهر ظاهر الفرج أيضا إذا وصل إليه الدم .
مسألة 403 : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تغتسل لأداء صلاة الصبح
وتتوضأ لها أيضا على الأحوط وجوبا قبل الغسل ، وتعمل لصلواتها إلى صبح اليوم
التالي بحكم الاستحاضة القليلة ، الذي تقدم في المسألة السابقة . وإذا تركت الغسل
لصلاة الصبح عمدا أو نسيانا ، يجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا لم
تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، يجب عليها الغسل قبل صلاة المغرب والعشاء . سواء
استمر الدم أو انقطع .
مسألة 404 : في الاستحاضة الكثيرة - مضافا إلى عمل الاستحاضة المتوسطة ، الذي
تقدم في المسألة السابقة - يلزم على الأحوط وجوبا أن تبدل الخرقة أو تطهرها لكل
صلاة ، وتطهر أيضا ظاهر الفرج ، وتغتسل غسلا لصلاة الظهر والعصر ، وغسلا لصلاة
الغرب والعشاء ، وأن لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر . وإن فصلت ، تعيد الغسل
لصلاة العصر ، ولا بين صلاة المغرب والعشاء . وإن فصلت ، تعيد الغسل لصلاة
العشاء . والأحوط وجوبا أيضا أن تتوضأ لكل صلاة ، وأن تقدم الوضوء على الغسل .
مسألة 405 : إذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة وتوضأت واغتسلت منه قبل
الوقت ثم استمر خروجه ، فالأحوط وجوبا أن تتوضأ وتغتسل عند أداء الصلاة .