مسألة 406 : عندما يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة احتياطا الجمع بين
الوضوء والغسل ، فالأحوط لها أن تقدم الوضوء ولا سيما في الكثيرة .
مسألة 407 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة ، يجب أن
تغتسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر متوسطة ، يجب
أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
مسألة 408 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة ،
يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، ثم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . وإذا
صارت بعد صلاة الظهر والعصر كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
مسألة 409 : إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة للصلاة قبل دخول وقتها ،
فغسلها باطل . بل إذا اغتسلت قبيل أذان الفجر لصلاة الليل وصلت صلاة الليل
وكان الدم مستمرا ، فالأحوط وجوبا أن تعيد الغسل والوضوء بعد دخول الفجر .
مسألة 410 : على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، وإن كان وضوء
المستحاضة بالكثيرة احتياطيا كما مر . وكذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطا ، أو
تعيد صلاتها الفرادى جماعة ، فيجب عليها أن تعمل كلما تقدم في المستحاضة
ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين وسجدتي السهو ،
إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة .
مسألة 411 : إذا انقطع دم المستحاضة ، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها الأولى
فقط ، ولا يجب للصلوات التي بعدها .
مسألة 412 : الأحوط وجوبا لمن لا تعرف أن حالتها من أي أقسام الاستحاضة ، أن
تفحص عندما تريد أن تصلي ، فتدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلا ثم تخرجها
وعندما تعرف من أي الأقسام هي ، تطبق أحكامها . ويجوز لها أن تفحص قبل دخول
وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغير .
مسألة 413 : إذا صلت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها ، فإن تحقق منها قصد القربة