عليها برطوبة الوضوء الباقية في يده . وإذا لم يمكن وضع قطعة قماش أو بلاستيك
ولفه بها ، فلا يجب المسح ، ولكن الأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا بعد الوضوء .
مسألة 335 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر ملفوفا ، ولم يكن في حل لفافته عسر
ولا مشقة ، ولم يكن يضره الماء ، يجب أن يكشفه ويتوضأ . سواء كان الجرح وأمثاله
في الوجه أو اليدين أو في مقدم الرأس أو ظهر القدمين .
مسألة 336 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو اليدين ، وأمكن حل لفافته ،
وكان يضره صب الماء عليه ، ولا يضره المسح عليه باليد الرطبة ، فإن أمكن أن يمسح
عليه بنحو يقال : إنه غسل ، يجب أن يفعل ذلك ، ويكفي . أما إذا لم يصدق عليه
الغسل ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه باليد الرطبة ، ثم يلفه بقطعة قماش طاهرة ويمسح عليها .
مسألة 337 : إذا لم يمكن كشف الجرح ، لكنه هو واللفاف الذي عليه طاهران ، ويمكن
إيصال الماء إليه ولا ضرر ، ولا عسر ، ولا مشقة فيه ، يجب إيصال الماء إلى نفس الجرح .
وإذا كان الجرح أو اللفاف متنجسا ، فإن كان تطهيره وإيصال الماء إليه ممكنا بلا عسر ،
ولا مشقة ، يجب تطهيره أولا وإيصال الماء إلى الجرح حين الوضوء . وإذا كان الماء
يضره ، أو كان إيصال الماء إليه غير ممكن ، يجب غسل أطرافه ، والمسح على الجبيرة إذا
كانت طاهرة . وإذا لم يمكن المسح باليد الرطبة على الجبيرة لوجود دواء عليها يلصق
باليد مثلا ، يلف عليها قطعة قماش طاهرة بحيث تعد جزء منها ويمسح عليها بيده
الرطبة . وإذا لم يمكن هذا أيضا ، فالأحوط وجوبا أن يتوضأ ويتمم أيضا . وإذا كان
ظاهر الجرح أو الجبيرة متنجسا ولا يمكن تطهيره ، فإن أمكن أن يمسح عليه برطوبة
يده ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه ثم يطهر يده ، ويلف قطعة قماش أو بلاستيك
طاهرة ويمسح عليها أيضا ، ويتيمم أيضا . وإن لم يمكن المسح عليه برطوبة اليد ،
يمسح بيده الرطبة على قطعة القماش ويتيمم أيضا .
مسألة 338 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للوجه أو اليد أو اليدين ، يجب أن يتوضأ