كان في رفعه مشقة لا تطاق ، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة . والأحوط استحبابا
أن يتيمم أيضا .
مسألة 347 : أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة ، لكن يجب أن يكون
ترتيبيا . وإذا اغتسل ارتماسا ، فهو باطل على الأحوط وجوبا .
مسألة 348 : من كان تكليفه الشرعي التيمم ، إذا كان في بعض أعضاء تيممه جرح أو
دمل أو كسر ، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة وفقا الأحكام وضوء الجبيرة .
مسألة 349 : من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها ، إذا كان يعلم أن عذره
لا يرتفع إلى آخر الوقت ، جاز له أن يصلي أول الوقت . أما إذا كان يأمل أن يرتفع
عذره إلى آخر الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يصبر ، فإن لم يرتفع عذره صلى في آخر
الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها .
مسألة 350 : إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها ، يجب أن يتوضأ وضوء الجبيرة
وغسلها ، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا .
مسألة 351 : من لا يعرف أن تكليفه الشرعي التيمم أو وضوء الجبيرة ، فالأحوط وجوبا
أن يجمع بينهما .
مسألة 352 : الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها
احتياطا وإن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلاها صحيحة والأحوط وجوبا أن
يتوضأ للصلوات الآتية .
الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة : الأول : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث :
غسل النفاس . الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مس الميت . السادس :
تغسيل الميت . السابع : الغسل الذي يجب بالنذر واليمين وأمثالهما .
مسألة 353 : إذا ترك المكلف عامدا صلاة الخسوف أو الكسوف الكلي الشامل لتمام