القرص ، فالأحوط أن يغتسل ويقضيها .
أحكام الجنابة
مسألة 354 : يصير الإنسان جنبا بأمرين : الأول : الجماع . الثاني : خروج المني . سواء
في اليقظة أو النوم ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، بشهوة أو بدون شهوة ،
اختيارا أو بلا اختيار .
مسألة 355 : إذا خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو بول أو غير ذلك ، فإن
خرجت بشهوة وتدفق ، أو خرجت بشهوة وحصل بعدها فتور الجسد ، فهي بحكم
المني . وإن لم يكن فيها شئ من هذه العلامات أو بعضها ، فليس لها حكم المني .
وإذا خرجت من المريض بشهوة ، فهي بحكم المني .
مسألة 356 : يستحب البول بعد خروج المني . وإذا لم يبل واغتسل ، ثم خرجت منه
رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو رطوبة أخرى ، فهي بحكم المني ، والأحوط وجوبا أن
يغتسل ويتوضأ أيضا إن لم يكن على وضوء .
مسألة 357 : إذا جامع الإنسان ودخل العضو إلى الحشفة أو أكثر ، يصير الاثنان جنبين .
سواء كان في أنثى أو ذكر - نعوذ بالله - في قبل أو دبر ، بالغين كانا أو غير
بالغين . ، خرج المني أو لم يخرج . وحكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المني مبني
على الاحتياط . وحكمه حكم المسألة 359 .
مسألة 358 : إذا شك المكلف في أن العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا ، لا يجب عليه الغسل
مسألة 359 : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا
لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوطء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا
أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضئ ، ولم يعلم حالته السابقة .
مسألة 360 : إذا تحرك المني من محله ، ولم يخرج ، أو شك أنه خرج أم لا ، لا يجب