الأخرى إذا أمكن . والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج الغائط لكل صلاة إذا لم يكن فيه مشقة .
مسألة 322 : يجب على المسلوس والمبطون إذا أمكنه ، ولم يكن عليه عسر ومشقة
وخوف ضرر ، أن يمنع خروج البول والغائط أثناء الصلاة وإن كلفه ذلك مالا . بل إذا
كان مرضه يعالج بسهولة ، فالأحوط وجوبا أن يعالج نفسه .
مسألة 323 : إذا شفي المريض بالسلس أو البطن ، فلا يجب عليه أن يقضي الصلوات
التي صلاها أثناء المرض طبق تكليفه الشرعي . ولكن إذا شفي أثناء وقت الصلاة ،
فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة التي صلاها في هذا الوقت . الأمور التي يجب الوضوء لها
مسألة 324 : يجب الوضوء لستة أمور :
الأول : الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت . كما أنه شرط في صحة الصلوات
المندوبة أيضا .
الثاني : السجدة والتشهد المنسيان ، إذا أحدث بينهما وبين الصلاة كأن يبول .
والأحوط وجوبا في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا . كما أن الأحوط أيضا الوضوء
لسجدتي السهو .
الثالث : الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة .
الرابع : إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن يتوضأ .
الخامس : إذا نذر أن يمس خط القرآن بشئ من بدنه .
السادس : لأجل تطهير القرآن إذا كان متنجسا ، أو لإخراجه من الأماكن التي
تستلزم هتك حرمته كمكان النجاسة وأمثاله إذا كان ذلك يؤدي إجبارا إلى مس
خط القرآن بيده أو بمحل آخر من بدنه . أما إذا استلزم تأخير ذلك حتى يتوضأ إهانة
للقرآن ، فيجب حينئذ إخراجه من مكان النجاسة وأمثاله بدون أن يتوضأ ، أو تطهيره