الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والإغماء . السادس : استحاضة النساء
التي سيأتي بيانها . السابع : الأفعال التي توجب الغسل مثل الجنابة والحيض
والنفاس ، بل مس الميت على الأحوط .
أحكام وضوء الجبيرة
الجبيرة : هي ما يلف به الجرح والكسر ، والدواء الذي يوضع على الجرح وأمثالها .
مسألة 332 : إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر ، وكان مكشوفا غير
ملفوف بجبيرة ، ولم يكن يضره الماء ، يجب أن يتوضأ بنحو اعتيادي .
مسألة 333 : إذا كان الجرح أو الدمل في الوجه أو اليدين مكشوفا ، وكان يضره صب
الماء عليه فإن كان ظاهره طاهرا ولا يضره المسح باليد الرطبة ، مسحه بها . والأحوط
استحبابا أن يلفه أيضا بقطعه قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسحه باليد الرطبة . وإذا
كان مسحه باليد الرطبة مضرا ، يجب غسل أطرافه من أعلى إلى أسفل . كما مر في
الوضوء . والأحوط استحبابا مؤكدا أن يلفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة
ويمسحه باليد الرطبة . وإذا كان لفه بقطعة قماش غير ممكن ، يقتصر على غسل
أطرافه . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا . وإذا كان بدل الجرح أو الدمل كسر في
الوجه أو اليدين ، عمل بما تقدم . والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . وإذا كان ظاهر
الجرح متنجسا ولا يمكنه تطهيره ، فالأحوط وجوبا أن يمسحه بيده الرطبة ، ثم يطهر
يده ثم يلفه بقطعة قماش ، ويمسح عليها بيده الرطبة ، ويتيمم بعد ذلك أيضا . وإذا لم
يمكن مسحه باليد الرطبة ، أو كان يوجب زيادة نجاسة البدن يمسح بيده الرطبة على
القماش ويتيمم أيضا . وفي كل الصور المتقدمة إذا أمكن غسل ظاهر القماش أو
البلاستيك ، فالأحوط وجوبا الغسل ، والمسح باليد الرطبة أيضا .
مسألة 334 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو على ظاهر القدمين ،
مكشوفا ، ولم يمكن مسحه ، يجب لفه بقطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح