الغائط عدة مرات أثناء الصلاة ، فإن لم يكن الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه ، يجب
أن يضع إناء إلى جانبه ويتوضأ كلما خرج منه بول أو غائط على الفور ، ويتم بقية
صلاته . والأحوط إعادة هذه الصلاة مرة أخرى بوضوء واحد . وإن خرج منه شئ في
أثنائها لا يعتن . ولا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى المسلوس .
مسألة 316 : إذا كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع بنحو يكون الوضوء بعد
كل مرة عسيرا عليه ، وكان يمكنه أن يصلي مقدارا من الصلاة وهو متوضئ ، يجب
عليه أن يتوضأ وضوء واحدا لكل صلاة .
مسألة 317 : إذا كان يخرج منه البول بشكل متتابع ، ولكن لم تخرج منه قطرة بول
بين الصلاتين فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي الصلاتين
بوضوء واحد لا يخلو من وجه .
مسألة 318 : من كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع ، إذا لم يستطع أن يصلي
شيئا من صلاته على وضوء ، فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي
صلوات بوضوء واحد لا يخلو من وجه . إلا أن يحدث بالبول أو الغائط اختيارا ، أو
يبطل وضوؤه بمبطل آخر .
مسألة 319 : المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خروج الريح ، يجب عليه العمل
بما يعمل به المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خرج الغائط .
مسألة 320 : المسلوس أو المبطون الذي يتوضأ لكل صلاة ، لا يجب عليه أن يتوضأ
لقضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا لصلاة الاحتياط ، التي تجب عليه إذا أتى
بها بعد الصلاة مباشرة .
مسألة 321 : يجب على المسلوس أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع
الأخرى بواسطة كيس فيه قطن أو شئ آخر يحفظ به مخرج البول . والأحوط
وجوبا أن يطهر مخرج البول المتنجس قبل كل صلاة . والأحوط استحبابا تبديل
الكيس . وكذا المبطون ، يجب عليه أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع