مسألة 308 : إذا شك في أنه توضأ أم لا ، يجب أن يتوضأ .
مسألة 309 : إذا علم أنه توضأ وأحدث ، ولم يعلم أيهما أسبق : الوضوء أم البول مثلا ،
فإن كان ذلك قبل الصلاة يجب أن يتوضأ . وإن كان أثناءها فالأحوط أن يتم صلاته
ثم يتوضأ ويعيدها . وإن كان شكه بعد الصلاة وكان يحتمل أنه كان ملتفتا إلى ذلك
قبلها ، فصلاته صحيحة ، وعليه الوضوء للصلوات الآتية . أما إذا لم يكن ملتفتا ،
فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة .
مسألة 310 : إذا تيقن الإنسان بعد الوضوء ، أو في أثنائه أنه لم يغسل بعض الأجزاء
أو لم يمسحها ، فإن كانت الأعضاء السابقة لهذا الجزء قد جفت ، يجب أن يعيد
وضوءه . أما إذا لم تجف ، فعليه أن يغسل أو يمسح الجزء المنسي ثم يغسل أو يمسح
ما بعده . وكذا حكمه إذا شك أثناء الوضوء أنه ترك بعض الأجزاء دون غسل أو مسح .
مسألة 311 : إذا شك بعد الصلاة أنه توضأ لها أم لا ، فصلاته صحيحة إذا علم أنه كان
ملتفتا إلى الوضوء في أول الصلاة أو احتمل أنه كان ملتفتا . وعلى أي حال يجب
أن يتوضأ للصلوات الآتية .
مسألة 312 : إذا شك أثناء الصلاة أنه توضأ لها أم لا ، فالأحوط أن يتم صلاته ، ثم
يتوضأ ويعيدها .
مسألة 313 : إذا شك بعد الصلاة أن وضوءه بطل قبلها أم بعدها ، فصلاته التي
صلاها صحيحة .
مسألة 314 : إذا كان مريضا بسلس البول ، أي ينزل بوله قطرة قطرة ، أو كان لا يستطيع
إمساك نفسه عن التغوط ، فإن كان متيقنا أن له فرصة أثناء وقت الصلاة بمقدار
الوضوء وأداء الصلاة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي في تلك الفرصة . وإن كانت
فرصته بمقدار واجبات الصلاة فقط ، وجب عليه أن يؤدي فيها الواجبات فقط .
والأحوط ترك مستحبات الصلاة ، مثل الأذان والإقامة والقنوت .
مسألة 315 : إذا لم تكن له فرصة بمقدار الوضوء وأداء الصلاة ، وكان يخرج منه البول أو