ذمة ، ليسوا جزء من العاقلة ، والأحوط أن يكون التقسيم على العاقلة بواسطة
الحاكم الشرعي وبتشخيصه وإذا لم يمكن فبواسطة عدول المؤمنين والأحوط رعاية
مراتب الإرث ، فإذا لم يكن أفراد الطبقة الأقرب إلى القاتل متمكنين ، تقع الدية
في عهدة الطبقة التي بعدها . وإذا لم يكن للقاتل عاقلة ، أو كانت عاقلته غير قادرة
على دفع الدية ، يجب على القاتل أن يدفع الدية بنفسه . وإذا لم يستطع تدفع الدية
من بيت مال المسلمين . وإذا كان القاتل كافرا ذميا ، فإن كان قادرا ، يجب عليه أن
يدقع دية قتل الخطأ . وإذا لم يكن قادرا ، تدفع الدية من بيت مال المسلمين . وفي
دية الأعضاء والجراح الخطئية ، إذا بلغت الدية نصف العشر من الدية الكاملة
أو أكثر ، تؤخذ من العاقلة ، وإذا كانت أقل من ذلك فالأقوى أن يدفعها القاتل نفسه
وإذا افر القاتل في قتل العمد وشبه العمد ، ولم يتيسر الوصول إليه ، تؤخذ الدية من
ماله ، وإذا لم يكن له مال تؤخذ من أقاربه ، مع رعاية مراتب الإرث . وإذا لم
يتمكنوا تدفع من بيت مال المسلمين .
مسألة 3966 : إذا جرح الإنسان شخصا أو ضربه ولطمه ، يجب عليه أن يدفع الدية إلى
المضروب نفسه . ولكن إذا كان المضروب طفلا أو مجنونا ووجبت له الدية يجب
دفعها إلى وليه الشرعي ليصرفها في نفقته . وإذا ضرب الأب أو الأم طفلهما إلى أن
مات ، يجب على من فعل ذلك منهما أن يدفع الدية إلى ورثته الآخرين ولا يناله
من الدية شئ لأنه قاتل .
مسألة 3067 : دية المقتول تحسب من تركته ، وتصرف بالدرجة الأولى في وفاء ديونه ،
ويؤخذ ثلث الباقي ليصرف في ما أوصى به ، وإذا بقي شئ يقسم بين ورثته ،
وتأخذ الزوجة والزوج من الدية سهمهما ، ولا يرث الأخ والأخت من الأم من
الدية شيئا ، بل المشهور أن الأقارب من الأم لا يرثون من دية المقتول مطلقا .
مسألة 3068 : ولي المقتول الذي له حق القصاص هو من يرثه ، إلا الزوج والزوجة
فلا يشتركان في هذا الحق وإن كانا يرثان الدية . بل شركة الإخوة والأخوات من