تشريح وزرع الأعضاء
مسألة 3072 : لا يجوز تشريح الميت المسلم . فلو فعلوا ذلك كان حراما وتجب الدية في
قطع رأسه ، وسائر أعضائه ، ولكن يجوز تشريح الميت غير المسلم ، إذا لم يكن ذميا
والأحوط في أهل الذمة الترك ، إلا إذا كان حفظ حياة المسلمين أو أهل الذمة متوقفا
على ذلك .
مسألة 3073 : إذا كان تشريح جثة غير المسلم ممكنا ، فلا يجوز تشريح جثة المسلم لأجل
تعلم الطب ، وإن توقف حفظ حياة مسلم ، أو عدة مسلمين على التشريح . وإذا
شرحوا جثة المسلم مع إمكان تشريح جثة غيره ، فقد عصوا ، وتجب عليهم الدية .
مسألة 3074 : إذا توقف حفظ حياة مسلم أو عدة مسلمين على تشريح إنسان ، ولم يمكن
تشريح غير المسلم ، يجوز تشريح المسلم . ولكن التشريح لأجل التعلم بدون أن تكون
حياة مسلم متوقفة عليه لا يجوز ، ويستلزم الدية .
مسألة 3075 : دية المسلم الميت الحر ، كدية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح فإذا
قطعوا رأس جثة الميت المسلم الحر أو بقروا بطنها أو قاموا بفعل آخر لها ، بحيث لو
كانت حية لمات بذلك ، تكون ديته مائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( 1 ) ودية قطع