تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
دية القتل .
الرابع عشر : قطع الفخذين من أصولهما .
الخامس عشر : قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه .
السادس عشر : إزالة الخصيتين .
السابع عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله أو غائط .
الثامن عشر : قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة .
التاسع عشر : قطع فرج المرأة .
العشرون : أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة . يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها واحدا . وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة ، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس على الزوج شئ ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، ولا يتزوج بها بعد ذلك ، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل دية كاملة . وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها .
مسألة 3056 : إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة السابقة ، تتكرر الدية عليه . مثلا . إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه ، وبصره ، ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات .
مسألة 3057 : تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل ، فإن زادت الدية عن ثلث دية القتل ، تصير دية المرأة نصف دية الرجل .
مسألة 3058 : إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن . وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه ، أو بشخص آخر ، فهو ضامن .
الأحكام الشرعية — صفحة 567 | الشيخ المنتظري