دية القتل .
الرابع عشر : قطع الفخذين من أصولهما .
الخامس عشر : قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه .
السادس عشر : إزالة الخصيتين .
السابع عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله
أو غائط .
الثامن عشر : قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة .
التاسع عشر : قطع فرج المرأة .
العشرون : أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة . يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها
واحدا . وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة ، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس
على الزوج شئ ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها
بالطلاق ، ولا يتزوج بها بعد ذلك ، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل
دية كاملة . وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها .
مسألة 3056 : إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة
السابقة ، تتكرر الدية عليه . مثلا . إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه ، وبصره ،
ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات .
مسألة 3057 : تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل ، فإن زادت الدية عن
ثلث دية القتل ، تصير دية المرأة نصف دية الرجل .
مسألة 3058 : إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن .
وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه ، أو بشخص آخر ،
فهو ضامن .