واحد بالمائة ( 1 % ) من الدية الكاملة فيجوز لدافع الدية أن يختار في دفع الدية من
أقسامها الأخرى ، كالذهب أو الفضة مثلا .
مسألة 3063 : إذا لطم شخصا بكفه على وجهه ، أو ضربه بشئ آخر بحيث احمر
وجهه ، يجب عليه أن يدفع له مثقالا ونصف مثقال شرعي من الذهب المسكوك
الذي يعادل كل مثقال منه 18 حمصة . وإذا اخضر يجب أن يدفع ثلاثة مثاقيل . وإذا
اسود يجب أن يدفع ستة مثاقيل . وإذا احمر جزء آخر من البدن غير الرأس والوجه
بسبب الضرب أو أخضر أو اسود يجب عليه أن يدفع نصف دية ما ذكر للوجه .
حكم الموارد التي لم تعين الدية فيها
مسألة 3064 : ما تقدم في المسائل السابقة هو قسم من الديات التي حددت في شرع
الإسلام المقدس ، ومن أراد الاطلاع على جميع أقسامها يلزمه أن يراجع إلى الكتب
الفقهية المفصلة وإذا لم يصلنا في مورد من قبل الشرع المقدس شئ خاص ، يجب
أن يعطي الأرش ، يعني التفاوت بين القيمتين . وذلك بأن يفترض الشخص المجروح
عبدا قابلا للبيع والشراء ، فتحسب قيمته سالما وقيمته معيبا ، وتؤخذ النسبة بين
القيمتين من دية الإنسان الكاملة . مثلا ، إذا كانت قيمته سالما مائة ألف تومان
وقيمته معيبا ومجروحا ثمانون ألف تومان ، يجب أخذ خمس الدية الكاملة الذي
هو مائتا مثقال شرعي من الذهب أو ألفا درهم من الفضة . مسائل القصاص والديات المتفرقة
مسألة 3065 : المقصود بالعاقلة التي تتحمل دية قتل الخطأ ، الرجال البالغون العاقلون من
أقارب القاتل من جهة أبيه ، كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ، بل
كون أبي القاتل وأجداده وأولاده من العاقلة أيضا قوي ، والأحوط المصالحة ، ولكن
الأقارب من جهة الأم والنساء بنحو كلي والأطفال والمجانين والكفار وإن كانوا أهل