دية السقط مسألة 3059 : إذا قام الإنسان بفعل لكي تسقط المرأة الحامل جنينها ، وكان السقط حرا
ومحكوما بالإسلام ، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا من الذهب
المسكوك ، وإن كان علقة ، يعني قطعة دم ، فديته أربعون مثقالا . وإن كان مضغة ،
يعني مثل قطعة اللحم ، فديته ستون مثقالا . وإن صار عظما فثمانون مثقالا . وإن
نبت اللحم على العظام ولما تلجه الروح فمائة مثقال . وإن ولجته الروح فإن كان ذكرا
فديته ألف مثقال . وإن كانت أنثى فديتها خمسمائة مثقال شرعي من
الذهب المسكوك ( 1 ) .
مسألة 3060 : إذا قامت المرأة الحامل بعمل لكي تسقط جنينها فأسقطته ، يجب عليها
دفع الدية إلي ورثة الطفل ، وفق التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ولا ينالها
شئ من الدية .
مسألة 3061 : إذا قتل الإنسان المرأة الحامل بحيث يموت طفلها ، تجب عليه دية المرأة
والطفل معا .
دية الجروح مسألة 3062 : إذا جرح شخص جلد رأس مسلم أو جلد وجهه ، فعليه أن يدفع له بعيرا .
وإذا وصل الجرح إلى اللحم وقطع منه شيئا أيضا فعليه أن يدفع له بعيرين . وإذا
جرح من اللحم شيئا كثيرا فعليه ثلاثة أباعر ، وإذا بلغ الجرح إلي الغشاء الرقيق
على العظم فعليه أربعة أباعر ، وإذا ظهر العظم فعليه خمسة أباعر ، وإذا كسر العظم
فعليه عشرة أباعر ، وإذا نقل بعض أجزاء العظم من موضع إلي آخر فعليه خمسة
عشر بعيرا ، وإذا بلغت الجراح أم الرأس وهو غشاء الدماغ فعليه ثلاثة وثلاثون
بعيرا ، والظاهر أنه ليس هناك خصوصية للإبل ، بل المقصود من البعير الواحد هو
هامش
1 - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من
غرام ، وكل حمصة تساوي 192 / 0 من غرام .