حيث لا يوجد عبيد ، يقوموا بالعملين الآخرين .
قصاص ودية الأعضاء مسألة 3053 : يجوز القصاص في قطع أعضاء الإنسان ، وجرح بدنه ، فيما إذا كان
القصاص قابلا للضبط . وتجب الدقة ، وأن لا يكون في العمل إفراط . والأحوط
وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي . وإذا لم يمكن ذلك ، تتعين الدية .
مسألة 3054 : الميزان الكلي في دية أعضاء الإنسان الأصلية هو أن قطع وإزالة كل عضو
مفرد كاللسان ، أو الآلة الذكرية ، يوجب الدية كاملة ، يعني يوجب أحد الأمور
الستة التي تقدمت في دية القتل . وقطع وإزالة كل عضو أصلي زوجي كاليد والرجل
والأذن والعين يوجب نصف الدية ، وقطعهما وإزالتهما معا يوجب الدية كاملة .
مسألة 3055 : دية عدة أشياء مثل دية القتل :
الأول : قلع العينين معا أو اعماؤهما . وإذا قلع أو أعمى إحدى العينين يجب عليه
نصف دية القتل . وإذا كان المجني عليه أعور بحسب الخلقة أو بعارض فقلع عينه
السالمة أو اعماؤها يوجب الدية كاملة ، ولكن إذا كانت إحدى عينية قد قلعت
سابقا قصاصا ، فثبوت الدية كاملة لقلع عينه الثانية محل إشكال ، والأحوط
المصالحة . وإذا قطعت أجفان عينيه الأربعة كاملة ، فالمشهور أنه يوجب الدية كاملة ،
ولكن الأحوط المصالحة .
الثاني : قطع الأذنين من أصولهما أو تصميمها بشكل كامل ، بحيث لا يسمع ولا
يؤمل شفاؤه . وإذا قطع إحداهما أو أصمت يجب نصف دية القتل .
الثالث : قطع الأنف من أصله ، أو قطع تمام أرنبة الأنف ، أو ضربه بحيث لا يميز على
الإطلاق بين المشمومات الطيبة والكريهة ، ولا يؤمل شفاؤه .
الرابع : قطع لسان غير الأخرس من أصله . وإذا قطع بعض اللسان ، فالأحوط أن
يحسبوا نسبة ما قطع إلى كل اللسان ، وكذلك يحسبوا النقص الذي يطرأ على