عليه من قبل الحاكم الشرعي بالإعدام ، ولا تقبل بحسب الظاهر توبته ورجوعه إلى
الاسلام . يعني ليس له تأثير في إنقاذ حياته وعودة زوجته وماله إليه . ولكن إذا تاب
بينه وبين الله ، فالله يقبل توبته ، وإذا لم يعدم ، فالأقوى أن المال الذي يحصل عليه
بعد التوبة ملك له ، وأن له حق الزواج مجددا حتى بزوجته السابقة أيضا .
مسألة 3033 : إذا كان المرتد الفطري امرأة ، تبقي أموالها على ملكها وإذا لم يكن
زوجها قاربها أو كانت يائسة ، تنفصل عنه بمجرد كفرها ، ولا عدة عليها . وإذا كان
زوجها قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر عليها من وقت ارتدادها حتى انتهاء عدتها ، فإن
تابت في هذه المدة يكون زواجهما باقيا . وإن لم تتب يحكم بانفصالهما من حين
كفرها ولا يعدم المرتد الفطري إذا كان امرأة ، بل تحبس ويضيق عليها في الحبس ،
وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب . فإن تابت يطلق سراحها وإن لم تتب ،
تبقى في السجن حتى تموت .
مسألة 3034 : تبقى أموال المرتد الملي ، سواء كان رجلا أو امرأة ، على ملكه وإذا لم يقع
بينه وبين زوجته المسلمة مقاربة ، أو كانت يائسة ، يبطل زواجهما فورا . وإذا كان
قاربها ولم تكن يائسة ، يصبر على المرتد منهما حتى انتهاء العدة ، فإذا تاب أثنائها
يبقي زواجهما وإذا لم يتب يحكم بانفصالهما من حين الارتداد . وحكم المرأة المرتدة
مليا حكم المرأة المرتدة فطريا . ولكن الأحوط في الرجل المرتد الملي أن يستتاب
لثلاثة أيام ، فإن تاب يطلق سراحه ، وإن لم يتب يحكم بالإعدام من قبل الحاكم
الشرعي .
أحكام سائر الحدود
مسألة 3035 : إذا ادعى شخص النبوة ، أو سب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو
أحد الأئمة المعصومين - عليهم السلام - يجب على كل من يسمعه أن يقتله إذا قدر
على ذلك . إلا إذا خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو خاف على نفس مسلم آخر