أو عرضه أو ماله .
مسألة 3036 : إذا ترك شخص أحد الواجبات الإلهية مع التفاته إلى وجوبه ، أو ارتكب
أحد المحرمات الإلهية ، يأمر الحاكم الشرعي بجلده أي مقدار يراه مصلحة لأجل
تأديبه ، ولكن يجب أن يعلم أنه يستفاد من الأخبار الشريفة لزوم رعاية الاحتياط في
التعزيرات ، وأن لا يزيد التعزير عادة على عشر جلدات ، والحد الأكثر عشرون
جلدة ، وأن لا تبلغ في أي وقت أربعين جلدة .
مسألة 3037 : إذا ارتكب الطفل أحد المعاصي الكبيرة ، يجوز لوليه الشرعي ، أو معلمه ،
أن يضربه بالمقدار الذي يؤدبه ، بنحو لا يوجب الدية .
مسألة 3038 : الأقوى أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يعمل بعلمه في مقام الحكم ، ولكن
الاحتياط مطلوب في باب الحدود ، بل يشكل ذلك في باب الزنا واللواط ويجب أن
يدرأ الحد بأدنى شبهة .