أحكام القصاص والديات
مسألة 3039 : إذا قتل شخص بالغ عاقل باختياره عمدا وبغير حق ، مسلما عاقلا ،
يحق لورثة المقتول بعنوان القصاص أن يقتلوه . والأحوط وجوبا أن يكون بإجازة
الحاكم الشرعي وكذلك في قصاص الأعضاء .
مسألة 3040 : إذا أمر شخص شخصا آخر بقتل مسلم بغير حق ، وكان القاتل والآمر
كلاهما بالغين عاقلين وحرين ، يقتل القاتل ، ويسجن الآمر حتى يموت . وكذلك إذا
أمسك أحد شخصا ليقتله الآخر ، وقتله الآخر .
مسألة 3041 : إذا قتل الولد أباه أو أمه عمدا وبغير حق يقتص منه . ولكن إذا قتل الأب
ولده عمدا لا يقتص منه بل تجب عليه الدية طبق ما سيأتي في أحكام الدية ، ويعزر
بأمر الحاكم الشرعي أيضا . والمشهور أنه يقتص من الأم إذا قتلت ولدها ، لكن
الاحتياط حسن .
مسألة 3042 : إذا قتل شخصان أو عدة أشخاص مسلما بنحو اشترك الجميع في قتله ،
مثل أن يضربه كل واحد منهما ويموت بسبب ضربهما ، يجوز لورثة المقتول أن يقتلوا
البعض ، ويأخذوا من البعض الآخر حصته من الدية . ويجوز لهم أن يقتلوا الجميع .