مسألة 295 : إذا خاف أن يمرض إذا توضأ ، أو خاف العطش على نفسه أو نفس
محترمة إن صرف الماء للوضوء ، فلا يجوز أن يتوضأ . بل إذا توضأ وهو لا يدري أن
استعمال الماء يضر به ، ثم عرف أنه كان مضرا ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ، وأن لا
يصلي بذلك الوضوء ، وأن يعيد الصلاة التي صلاها به .
مسألة 296 : إذا كان استعمال الماء القليل الذي به الوضوء لا يضر بوجهه ويديه ،
والأكثر منه يضر ، يجب أن يتوضأ بذلك المقدار .
الشرط الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء .
مسألة 297 : إذا علم أن شيئا لصق على أعضاء الوضوء ، ولم يعلم أنه يمنع من وصول
الماء أم لا ، يجب أن يزيله أو يوصل الماء إلى تحته .
مسألة 298 : إذا كان تحت الأظافر - الذي هو من الباطن - وسخ فلا إشكال في
الوضوء . أما إذا قص الظفر ، فيجب عليه إزالة الوسخ ، وكذلك إذا كان الظفر طويلا
أكثر من المتعارف ، فالأحوط وجوبا إزالة الوسخ الموجود تحت الزيادة غير المتعارفة من الظفر .
مسألة 299 : إذا حدث على أحد أعضاء الوضوء بسبب الحرق أو غيره تغير ونتوءات ،
يكفي غسل ظاهره ومسحه . وإن حدثت فيه شقوق ، يجب غسل الأجزاء الظاهرة
منه ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد . بل إذا انفصل بعض الجلد ، لا يجب
إيصال الماء إلى تحت الجلد الذي لم ينفصل . أما إذا كان الجلد يلصق مرة على البدن
وينفصل عنه مرة أخرى ، فيجب قطعه أو إيصال الماء ، إلى ما تحته .
مسألة 300 : إذا شك الإنسان أن شيئا لصق على أعضاء وضوئه أم لا ، فإن كان
احتماله في محله بنظر الناس ، كما لو شك بعد استعمال الطين أو عجن الطحين
أنه لصق بيده طين أو عجين أم لا ، يجب عليه أن يفحص أو يفرك يده بحيث
يحصل له الاطمئنان بزوال المانع ، إن كان ، أو بوصول الماء إلى ما تحته .
مسألة 301 : لا إشكال في صحة الوضوء مهما كان على الأعضاء وسخ ما دام لا يمنع