اليمنى قبل اليسرى ، وإذا لم يتوضأ بهذه الترتيب ، فوضوؤه باطل .
الشرط العاشر : الموالاة والمتابعة في أفعال الوضوء .
مسألة 290 : إذا فصل بين أفعال الوضوء ، بحيث تجف رطوبة الأعضاء السابقة عندما
يريد أن يغسل أو يسمح العضو اللاحق ، فوضوؤه باطل . أما إذا جفت رطوبة العضو
السابق مباشرة فقط - كما لو جفت رطوبة اليد اليمنى عندما شرع في غسل
اليسرى ، ولكن بقي الوجه رطبا - فوضوؤه صحيح . لكن الأحوط استحبابا في هذه
الصورة أن يستأنف الوضوء .
مسألة 291 : إذا تابع أفعال الوضوء الواحد تلو الآخر ، ولكن جفت رطوبته بسبب
حرارة الجو أو زيادة حرارة البدن ، وما شابه ذلك ، فوضوؤه صحيح إذا بقي عنده رطوبة
للمسح .
مسألة 292 : لا مانع من المشي أثناء الوضوء . فلو مشى بعد غسل وجهه ويديه عدة
خطوات ، ثم مسح رأسه وقدميه ، فوضوؤه صحيح .
الشرط الحادي عشر : أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه
وقدميه ، فإذا وضأه شخص آخر ، أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه ويديه وفي مسح
رأسه وقدميه ، فوضوؤه باطل .
مسألة 293 : من لا يستطيع أن يتوضأ هو ، يجب عليه أن يستنيب غيره ليوضأه . وإن
أراد أجرة ، يجب عليه أن يعطيه إن استطاع . ولكن يجب عليه أن ينوي الوضوء
بنفسه ، وأن يمسح بيده ، فإن لم يستطع ، أخذ نائبه يده ومسح بها مواضع المسح . وإن
لم يمكن ذلك أيضا ، يجب أن تؤخذ رطوبة من كفه ويمسح بها رأسه وقدماه .
والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتيمم أيضا .
مسألة 294 : كلما أمكن أن يقوم به من أفعال الوضوء بنفسه ، فلا يجوز أن يستعين
عليه بآخر .
الشرط الثاني عشر : أن لا يكون له مانع من استعمال الماء .