مسألة 285 : إذا كان أحد أعضاء الوضوء متنجسا ، وشك بعد الوضوء هل إنه طهره قبل
أن يتوضأ أم لا ، فإن لم يكن ملتفتا حين الوضوء إلى طهارة ذلك المكان أو نجاسته ،
فوضوؤه باطل على الأحوط وجوبا . وأما إذا علم أنه كان ملتفتا أو شك أنه كان
ملتفتا أم لا ، فوضوؤه صحيح . ولكن في جميع الصور يجب تطهير الموضح النجس ،
وكذلك المواضع التي سرت إليها النجاسة .
مسألة 286 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه ، ولا ضرر عليه من الماء ،
يجب غمر العضو في الماء الكر أو الجاري وضغطه بحيث ينقطع الدم ، ثم التوضؤ
ارتماسا بالنحو الذي مر .
الشرط السابع : أن يكون هناك وقت كاف للوضوء والصلاة .
مسألة 287 : إذا كان الوقت مضيقا ، بحيث إذا توضأ تقع كل صلاته خارج الوقت ،
يجب عليه أن يتيمم . كما أن الأحوط وجوبا أن يتيمم إذا كان مقدار من الصلاة يقع
خارج الوقت . ولكن إذا تساوى وقت الوضوء والتيمم ، يجب أن يتوضأ .
مسألة 288 : من وجب عليه التيمم للصلاة لضيق الوقت ، إذا توضأ بقصد القربة أو
لأداء عمل مستحب ، كقراءة القرآن ، فوضوؤه صحيح . وإذا توضأ لأداء الصلاة المضيق
وقتها ، فصحة وضوئه محل إشكال . وعلى أي وجه فقد ارتكب معصية .
الشرط الثامن : أن يكون الوضوء بقصد القربة ، يعني يتوضأ لامتثال أمر الله -
تبارك وتعالى - بذلك . فإذا توضأ بقصد التبريد أو بقصد آخر ، فوضوؤه باطل .
مسألة 289 : لا يجب التلفظ بنية الوضوء ولا استحضارها في القلب . ولكن يجب أن
يكون المتوضئ ملتفتا في تمام وضوئه أنه يتوضأ ، بحيث لو سئل ماذا تعمل ،
لأجاب : أتوضأ .
الشرط التاسع : أن يؤدي أفعال الوضوء بالترتيب الذي ذكر ، أي يغسل الوجه أولا ،
واليد اليمنى ثانيا ، وبعدها يغسل اليد اليسرى ، وبعدها يمسح رأسه ، وبعده يمسح
قدميه ، ولا بد أن لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، بل الأحوط وجوبا مسح